حيدر مؤسس منتديات ام الخيل
عدد الرسائل : 593 العمر : 40 الموقع : منتديات ام الخيل السٌّمعَة : 7 نقاط : 828 تاريخ التسجيل : 01/11/2008
| موضوع: ضوابط انتقال الطلبة في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2008-2009 حصراً الإثنين ديسمبر 01, 2008 11:02 pm | |
| ضوابط انتقال الطلبة في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2008-2009 حصراً <BLOCKQUOTE> المادة الاولى1- يحق للطالبة الناجحة الانتقال إلى الكلية أو المعهد المماثل لدراستها الموجود في محافظة سكنها . 2- يحق للطلبة الناجحين الانتقال إلى كليات مماثلة في محافظة سكنهم بعد استحصال موافقة رئيس الجامعة أو الهيئة أو من يخوله. المادة الثانيةيحق للطالب الراسب أو المؤجل في المرحلة الأولى تعديل الترشيح المقبول فيه مركزياً في العام الدراسي2007-2008 إلى إحدى الكليات الواقعة في منطقة سكنه أو القريبة منها وحسب ما يؤهله مجموعه في سنة تخرجه من الإعدادية ، ويتم النظر بها من قسم القبول المركزي .المادة الثالثةضوابط الانتقال من كلية ذات متطلبات ادنى الى كلية ذات متطلبات اعلى على النحو الاتي:1- يحق للطالب الحاصل على الترتيب الأول في المرحلة الاولى في اقسام علوم الحياة والكيمياء وقسم التقانات الاحيائية في كليات العلوم والطالب الحاصل على الترتيب الأول في كلية الطب البيطري الانتقال الى كليات طب الاسنان والصيدلة ، ويجوز النقل من كليات الصيدلة إلى كليات طب الأسنان للأوائل في الصيغة نفسها. 2- يحق للطالب الحاصل على الترتيب الأول في المرحلة الاولى على اقسام الرياضيات والفيزياء وعلوم الارض وعلوم الحاسبات وقسم الفلك وقسم الانواء الجوية في كليات العلوم واقسام العلوم التطبيقية وعلوم الحاسبات في الجامعة التكنولوجية الانتقال الى كليات الهندسة في الجامعات او الاقسام الهندسية في الجامعة التكنولوجية . 3- يكون قبول الطلبة المشمولين بالفقرات (1و2) من هذه المادة في حالة عدم توافر الدراسة الملائمة في جامعتهم نفسها أو جامعة مجاورة، شريطة إن يكونوا من الناجحين في الدور الاول وليس لديهم سنة رسوب .المادة الرابعةيحق للطلبة الناجحين في الكليات والجامعات الواقعة في محافظة بغداد الانتقال الى الكليات المماثلة خارج بغداد.المادة الخامسةيحق للطلبة الذين يتعرضون لفقدان احد الوالدين( في سنة الانتقال نفسها) إلى الدراسة المماثلة في الكليات او المعاهد الواقعة في محل سكناهم .المادة السادسة1- يحق للطالبة التي تتزوج خلال فترة الدراسة الانتقال إلى دراسة مماثلة في محافظة اقامة الزوج بعد تقديم المستمسكات المطلوبة . 2- يحق للطالبة التي تفترق عن زوجها خلال فترة الدراسة بسبب الطلاق أو الوفاة الانتقال الى دراسة مماثلة في محافظة سكن عائلتها بعد تقديم المستمسكات المطلوبة .المادة السابعةلرئيس كل جامعة او الهيئة صلاحية النظر في انتقال بعض الطلبة (من غير الناجحين في المراحل بعد الأولى) إلى الكليات المماثلة في محافظة سكناهم لأسباب قاهرة جداً تمنع الطالب و بشكل مطلق من استمراره بالدراسة في كليته الأصلية على أن تكون هذه الحالات في أضيق نطاق.المادة الثامنةيسمح بنقل الطالب المريض بأحد الامراض المزمنة التالية بعد تقديم تقرير طبي من اللجان الطبية الدائمية التابعة لوزارة الصحة في المحافظة التي تقع فيها الجامعة الأصلية . 1) داء السكري المعتمد على الأنسولين. 2) الصرع. 3) الأورام الخبيثة. 4) عجز الكليتين. 5) فقدان البصر. 6) فقدان احد الإطراف. 7) التهاب القولون التقرحي المزمن والمثبت بفحص نسيجي. احد الأمراض المزمنة الأخرى. 9) الطالب المصاب الذي تعرض الى القصف او اطلاق نار او ماشابه ذلك من حوادث واصيب بعجز دائمي .المادة التاسعةالانتقال بين كليات الطب : 1- ضوابط النقل الى كليات طب محافظة بغداد:-
أ- عدم جواز انتقال طلبة المرحلة الاولى المقبولين مركزياً عدا ما يتعلق بالفقرات الخاصة بتعديل جهة القبول والفقرات المتعلقة بالضوابط المعمول بها مركزياً في قسم القبول المركزي . ب- عدم جواز ترويج معاملات انتقال طلبة المراحل الاخرى عدا الحالات الخاصة الاتية : أولاً:-الطالب المتميز الذي يحقق معدلاً بدرجة جيد في الامتحانات النهائية . ثانياً:-الحالات الخاصة المتعلقة بالوفاة (وفاة الاب أو الام) مما يستوجب الانتقال إلى محل سكن العائلة أو الزواج أو الطلاق بالنسبة للطالبات .
2- ضوابط الانتقال بين كليات الطب عدا محافظة بغداد كما يأتي :- أ- يحق لأبناء الأساتذة و الأساتذة المساعدين و المدرسين الانتقال . ب- شمول الطالب الحاصل على درجة جيد والحالات الخاصه الواردة في (1-ب-ثانياً ) في المادة نفسها .
3- لرئيس كلاً من الجامعة و الهيئة (المنقول منها الطالب و المنقول إليها) النظر في انتقال بعض الطلبة إلى الكليات المماثلة في محافظة سكناهم من غير الحالات الواردة في اعلاه تقديراً لظروفهم الموضوعية على أن تكون هذه الحالات في اضيق نطاق .
المادة العاشرة
1- يحق لأعضاء الهيئة التدريسية من حملة الالقاب العلمية الجامعية فقط نقل ابنائهم او بناتهم في المرحلة الأولى من قبولهم الى الدراسة المماثلة في محافظة سكنهم عدا كليات الطب فتقتصر على حملة لقب استاذ او استاذ مساعد بعد تقديم المستمسكات المطلوبة. 2- يحق لابن حامل اللقب العلمي الجامعي اختيار القسم (الفرع) في حالة قبوله حسب مجموعه في المرحلة الاولى فقط في ذات الكلية وفي السنة الأولى من القبول . 3- يحق لابناء اعضاء الهيئة التدريسية التمتع بامتياز واحد فقط مما ورد في الفقرتين (1و2) اعلاه .
المادة الحادية عشر
يكون نقل أبناء من هم بدرجة مدير عام فما فوق في حالة قبول الطالب خارج محافظة سكن ذويه بموافقة السيد الوزير وحسب الطاقة الاستيعابية .
المادة الثانية عشر
ضوابط انتقال طلبة المعاهد التقنية كما يلي : 1- يحق الانتقال للطلبة الناجحين من المرحلة الاولى الى المرحلة الثانية 2- يحق الانتقال للطالب المريض بعد تقديم تقرير طبي من اللجان الطبية الدائمية التابعة لوزارة الصحة في المحافظة التي يقع فيها المعهد الأصلي 3- يحق للطالب المتزوج الانتقال إلى المعهد الواقع في محافظة سكنه . 4- يحق للطالب الانتقال الذي يتوفى احد والديه خلال مدة الدراسة . 5- يحق للطلبة الانتقال من الكلية الحكومية الى المعاهد وحسب رغبته شرط ان لا تكون لديه سنوات اهدار اكثر من سنتين . 6- يحق الانتقال لأبناء منتسبي هيئة التعليم التقني الى المعاهد الواقعة في محافظات سكنهم شرط توفر الاختصاص .
المادة الثالثة عشر
ضوابط انتقال المتفوقين من الكليات الاهلية الى الكليات الرسمية :-
1- يقبل الطالب الأول الناجح بالدور الاول فقط في القسم العلمي بالجامعات الاهلية ممن حصلوا على تقدير (جيد جداً ) في المرحلة الاولى فقط بالاقسام العلمية المماثلة في الجامعات الرسمية . 2- يشترط في الطالب المتفوق المشمول بالفقرة (1) اعلاه ان لايكون قد رسب في السنة السابقة ولاي سبب كان كالرسوب بالغياب او الفصل بسبب عقوبة انضباطية او الرسوب بسبب الغش .
المادة الرابعة عشر
ضوابط انتقال الطلبة الى جامعات حكومة اقليم كردستان :
1- يجوز انتقال الطلبة المقبولين من و إلى جامعات إقليم كردستان بعد موافقة الكلية\المعهد المقبولين فيها ويتم البت فيه في قسم القبول المركزي في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. 2- يطبق ماورد اعلاه على المراحل الاخرى عدا المنتهية.المادة الخامسة عشر
1- تسري هذه الضوابط على طلبة الجامعات والمعاهد الناجحين الى المراحل الأخرى عدا المنتهية ويستثنى من ذلك المواد (5,6,7) . 2- لا تسري هذه الضوابط على الكليات التي فيها اختلاف في نظام الدراسة (النظام الفصلي او السنوي ) . 3- يبدأ التقديم للانتقال من 1/7/2008 لغاية 31/8/2008 ويتم إصدار قوائم النقل للناجحين بالدورالاول في 15/9 والدور الثاني 1/10/2008حتماً .</BLOCKQUOTE> | |
|